السيد محمد سعيد الحكيم

34

في رحاب العقيدة

ويحسن إثبات ما تضمنه مصدر واحد ، وهو كتاب شرايع الإسلام المتقدم ، الذي هو من الكتب المعروفة . وقد شرحه كثير من الفقهاء . ويدرس في الحوزة ، كما تقدم . وعليه تقاس بقية المصادر . قال في مبحث تغسيل الميت : « وكل‌مظهر للشهادتين يجوزتغسيله عدا الخوارج‌والغلاة والشهيد . . . » « 1 » . وقال في كتاب الحدود في مسائل حدّ المرتد : « كلمة الإسلام‌أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . وإن‌قال مع ذلك : وأبرأ من‌كل دين غير الإسلام ، كان تأكيداً » « 2 » . وقال‌في فصل الصلاة على الميت : « الأول : من يصلى عليه . وهو كل من كان مظهراً للشهادتين ، أو طفلًا له ست سنين‌ممن له حكم الإسلام » « 3 » . وقال في عدد النجاسات : « العاشر : الكافر . وضابطه كل من خرج عن‌الإسلام ، أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، كالخوارج‌والغلاة » « 4 » . وقال فيكتاب النكاح ، في مسائل لواحق العقد : « الأولى : الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإسلام . وهل يشترطالتساوي في الإيمان ؟ فيه روايتان ، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام ، وإن تأكد استحباب الإيمان . وهو في طرف الزوجة أتم ، لأن المرأةتأخذ من دين بعلها . نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل‌البيت ( عليهم الصلاةوالسلام ) ،

--> ( 1 ) شرايع الإسلام 37 : 1 . ( 2 ) شرايع الإسلام 4 : 185 - 186 . ( 3 ) شرايع الإسلام 104 : 1 - 105 . ( 4 ) شرايع الإسلام 53 : 1 .